______________________________________________________
الشهيد في الدروس (١) ، وجمع (٢) ووجهه مستفاد ممّا قدمناه في المسألة السابقة ، ولأنّه إذا شاع استعمال الكناية في الوقف ففي الحبس أولى ـ فعلى هذا لا يخرج عن ملك الواقف وينتقل الملك عنه بعد موته الى ورثته.
وأمّا على القول بصحة الوقف فقال المفيد (٣) ، وابن إدريس يرجع الى ورثة الموقوف عليهم ، لانتقال الملك الى الموقوف عليهم (٤) ، وقال ابن زهرة : يرجع الى وجوه البرّ ، لخروج الملك عن الواقف فلا يعود اليه ، وأقرب شيء إلى مقصوده وجوه البرّ (٥) ، وضعفهما ظاهر.
وقال الشيخ : يرجع الى ورثة الواقف (٦) ، واختاره جماعة (٧) ، لما روي عن الصادق عليهالسلام : رجل وقف عليه وعلى قرابته واوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة من تلك الغلة بثلاثمائة درهم كل سنة ، وساق الحديث الى أن قال : « فان انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت » (٨) ، والظاهر أنّ الوصية بالوقف وإلاّ لم يكن لورثة الموصى شيء ، كذا قيل ولا حجة فيه على صحته وقفا ، ولم لا يجوز أن يكون حبسا بلفظ الوقف.
فان قيل : الأصل في الاستعمال الحقيقة.
قلنا : قد تعذرت ها هنا ، لأنّه لو انتقل عن الملك لم يرجع الى الوارث أصلا ، والأصح مختار المصنف هنا. ( قال في التذكرة : نمنع كون مطلق الوقف ناقلا ، بل الناقل
__________________
(١) الدروس : ٢٢٩.
(٢) منهم الشيخ في المبسوط ٣ : ٢٩، وابن البراج في المهذب ٢ : ٨٧ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٦٩.
(٣) المقنعة : ١٠٠.
(٤) السرائر : ٣٧٩.
(٥) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤١.
(٦) المبسوط ٣ : ٢٩٣.
(٧) منهم ابن فهد في المهذب البارع ٢ : ٩٣ ، والسيوري في التنقيح ٢ : ٣٠٤.
(٨) الكافي ٧ : ٣٥ حديث ٢٩ ، الفقيه ٤ : ١٧٩ حديث ٦٣٠ ، التهذيب ٩ : ١٢٣ حديث ٥٦٥.