ولو قال : له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر لزم إن لم يقصد الشرط بل الأجل ، وكذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر فله عليّ ألف.
ولو قال : كان له عليّ ألف لزمه ، ولا تقبل دعواه في السقوط. ولو قال : لي عليك ألف ، فقال : نعم ، أو أجل ، أو بلى. أو صدقت ، أو بررت.
______________________________________________________
ظاهرا ، بل هو الأكثر في الاستعمال. وأمّا الثالث فهو محض وعد.
قوله : ( ولو قال له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه ان لم يقصد الشرط بل الأجل ، وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله عليّ ألف ).
لما كان كل من الصيغتين محتمل لإرادة التعليق وارادة التأجيل لصلاحية اللفظ لهما تعيّن الاستفسار والرجوع إلى قصد القائل ، وهو مختار المصنف هنا ، وفي التذكرة (١) ، وأطلق في الشرائع اللزوم (٢) ، وليس بجيد.
وحكى قولا بالفرق بينهما وهو اللزوم إن قدّم المال ، لأن التعليق إبطال للإقرار. ورد بأن الكلام لا يتم أوله إلاّ بآخره ، ومن ثم يحكم بثبوت الأجل لو فسر بالتأجيل.
قوله : ( ولو قال : كان له عليّ ألف لزمه ، ولا تقبل دعواه في السقوط ).
لا يخفى إن ( كان ) لا تدل على الزوال ، قال الله سبحانه ( وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ) (٣) ، لكنها تشعر بذلك بحسب الاستعمال. على انه لو صرح بالسقوط لم تقبل دعواه ، فإن الأصل البقاء.
قوله : ( ولو قال : لي عليك ألف ، فقال : نعم ، أو أجل ، أو بلى ، أو
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٤٥.
(٢) الشرائع ٣ : ١٤٤.
(٣) النساء : ١٧٠.