ولو قال : أنا أقرّ به احتمل الوعد.
ولو قال : اشتر مني هذا العبد أو أستوهبه ، فقال : نعم فهو إقرار
______________________________________________________
وأما زنه ، وخذه ، وغيرهما فلا يعد شيء منها إقرارا ، لانتفاء الدلالة ، وإمكان خروج ذلك مخرج الاستهزاء.
قوله : ( ولو قال : أنا مقر به احتمل الوعد ).
أي : فلا يكون إقرارا ، أمّا إنّه يحتمل الوعد ، فلأنّ الفعل المستقبل مشترك بين الحال والاستقبال ، والإقرار بالنسبة إلى المستقبل وعد وأمّا أنّه لا يكون إقرارا فظاهر ، لأن الإقرار إخبار جازم بحق سابق.
ويمكن أن يكون مراد المصنف : احتمل كونه وعدا وأحتمل كونه إقرارا ، فتكون المسألة ذات وجهين ، وهو الّذي فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف (١) ، وشيخنا الشهيد قال في حواشيه : إنّ فيها قولين ، وذكر في التذكرة إنّ فيها للشافعية وجهين (٢) ، ووجه الثاني إنّ قرينة الخصومة ، وتوجه الطلب يشعر بالتنجيز فيكون إقرارا ، والأصح الأول.
قوله : ( ولو قال : اشتر مني هذا العبد أو أستوهبه ، فقال : نعم فهو إقرار ).
لأنّ نعم في جواب الفعل المستقبل حرف وعد ، وعدته إياه بالشراء منه يقتضي كونه مالكا ، لامتناع صدور البيع الصحيح من غير مالك ، ومثله الاستيهاب.
وفرّق المصنف في التذكرة بين أن يقول : اشتر مني عبدي هذا ، فيقول : نعم ، فإنّه إقرار على الأصح مع احتمال عدمه ، وبين أن يقول : اشتر مني هذا العبد فيقول : نعم ، فإنّه إقرار بأنّ المخاطب مالك للبيع وليس إقرارا بأنّه مالك للمبيع (٣).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٢٤.
(٢) التذكرة ٢ : ١٤٤ ، الوجيز : ١٩٧.
(٣) التذكرة ٢ : ١٤٥.