وكذا لو قال : بعني ، أو ملكني ، أو هبني.
ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، أو قبضتها فهو إقرار ، بخلاف تملكها على يده.
ولو قال : بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن.
ولو قال : لك عليّ ألف في علمي ، أو فيما أعلم ، أو في علم الله تعالى لزمه.
______________________________________________________
ويشكل الفرق بأنّ اليد تدل على الملك ، والأصل في ثبوت سلطنة التصرف أن لا يكون بالنيابة عن الغير ، ولعل ما هنا هو الأقرب.
قوله : ( وكذا لو قال : بعني ، أو هبني ، أو ملّكني ).
أي : هو إقرار وذلك بطريق أولى.
قوله : ( ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، أو قبضتها فهو إقرار ، بخلاف تملكتها على يده ).
لأنّ حصول الملك منه يقتضي كونه زائدا ، وصدور السبب المملك منه ، وكذا غصبتها منه وقبضتها.
وأمّا تملكتها على يده فلا يقتضي إلاّ جريان سبب الملك على يده ، وهو أعم من صدوره منه ، فإنّه ربّما كان واسطة في ذلك دلاّلا أو سمسارا أو غير ذلك.
قوله : ( ولو قال : بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن ).
أي : لو ادعى مدعى على غيره إنّه باعه أباه فأنكر حلف وانتفت الدعوى عنه والثمن وعتق الأب ، لأنّه بزعم المدعي قد دخل في ملك ابنه وصار حرا فينفذ إقرارا ، لأنّ اليد له والملك منحصر فيه ظاهرا.
قوله : ( ولو قال : لك عليّ الف في علمي ، أو فيما أعلم ، أو في علم الله تعالى لزمه ).