وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متهما ، وإلاّ فمن الثلث.
ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة ، وثبت بالبينة آخر مستغرق ، أو
______________________________________________________
دخول النقص عليهم بمزاحمة المقر له إياهم أم لا ، بدليل قوله فيما بعد : ( إن لم يكن متهما ) ، وفي ذلك إيماء إلى ( قول جمع من الأصحاب بناء على ) (١) أن إقرار المريض إذا مات ( في مرضه ) (٢) من الثلث إمّا مطلقا أو مع التهمة.
وذلك على إشكال ينشأ : من أنّه لما صدر حال المرض مع التهمة كان كالوصية وهي غير لازمة ، ومن عموم قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣) ، ولأنّ المانع من النفوذ المرض وقد زال ، ولإطلاق الأصحاب اللزوم إذا برأ ، وهو الأصح.
قوله : ( وإن مات في مرض الإقرار فكذلك ان لم يكن متهما وإلاّ فمن الثلث ).
أي : وإن مات المريض المقر في مرضه الّذي أقر فيه فكذلك ـ أي : يقبل ـ ويكون نافذا من الأصل مع عدم التهمة ، ومعها من الثلث ، وهذا هو أصح الأقوال للأصحاب ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الوصايا.
وهذا إنّما هو في الإقرار بما لا يكون من الثلث ، كأن يقر بهبة قبل المرض ، أو بدين من ثمن مبيع لا محاباة فيه ، أو يسنده الى ما قبل المرض ، فلو أطلق وتعذّر الاستفسار فليس ببعيد جعله من الثلث وإن لم يكن تهمة ، لأنّ الإقرار إنّما يقتضي اللزوم قبل زمان الإقرار بمقدار ما يمكن إنشاء السبب.
قوله : ( ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق ،
__________________
(١) لم ترد في « ك ».
(٢) لم ترد في « ك ».
(٣) عوالي اللئالي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.