أقر الوارث به على إشكال ثبت التحاص.
ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي.
______________________________________________________
أو أقر الوارث به على اشكال ثبت التحاصّ ).
أي : لو أقر المريض بدين مستغرق للتركة ولا تهمة نفّذ إقراره على المختار ، ولو ثبت دين آخر بالبينة وهو مستغرق أيضا ، سواء كان قبل الإقرار أو بعده ثبت التحاصّ ، لأنّ الإقرار مع انتفاء التهمة حجة ، وكذا البينة ، ولا أولوية لإحداهما على الأخرى.
وكلام الشارح الفاضل ولد المصنف يقتضي إن فرض المسألة تأخر الإقرار عن الثبوت بالبينة ، وإن في ثبوت التحاصّ حينئذ اشكالا ، نظرا الى سبق تعلّق حق الغرماء بالتركة على الإقرار (١) وليس بشيء ، أمّا أولا فلأنّ العبارة أعم ، وأما ثانيا فلأن الإقرار مع عدم التهمة حجة يجب العمل به ، فجرى مجرى ما لو ثبت دينان ببينتين.
أما إذا أقر الوارث بدين آخر على مورثه مضافا الى ما أقر به المورث ففي ثبوت التحاصّ هنا الإشكال الذي ذكره المصنف ، ومنشؤه : من أنّ الوارث خليفته ، ونائب منابه ، ولا تهمة عليه فينفذ إقراره كإقرار المورث.
ومن أنّه إقرار في حق الغير ، فإنّ مالك الدين المستغرق الثابت بالحجة الشرعية ـ وهي إقرار المريض العاري عن التهمة ـ أو البينة يستحق أخذ جميع التركة أو قيمتها بدينه فلا يكون نافذا.
وفرق بين إقراره وإقرار مورثه ، لأنّه إقرار على نفسه ، وقد قام الدليل على نفوذه مع عدم التهمة بخلاف الوارث ، والأصح عدم ثبوت التحاصّ هنا.
قوله : ( ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي ).
أي : لا فرق بين كون المقر له وارثا أو لا عند أكثر الأصحاب كالشيخين (٢) ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٢٩.
(٢) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٠ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٦١٧.