ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ ، ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل بدونها.
______________________________________________________
وابن البراج (١) ، وابن إدريس (٢). فعلى ما تقرر ينفذ إقرار المريض من الأصل مع عدم التهمة ، ومن الثلث معها ، لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام : إنّه سأله عن رجل أوصى لبعض ورثته بأنّ له عليه دينا فقال : « إن كان الميت مرضيا فأعطه الّذي اوصى له » (٣).
وأطلق ابن بابويه أنّه يمضي في الوارث من الثلث (٤) ، وذهب ابن حمزة إلى نفوذه في الأجنبي من الأصل مطلقا ، وفي الوارث من الثلث مع التهمة (٥) ، ورواية إسماعيل بن جابر الصحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سأله عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين عليه فقال : « يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث » (٦). والأصح الأول ، والرواية منزلة على التهمة مع أنّ دلالتها بمفهوم الشرط.
قوله : ( ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ ).
إذ لا مانع من صحة الإقرار ، ولا فرق بين كون الإقرار قبل الدخول بها أو بعده ، ولا بين كونه أزيد من مهر السنة أو لا. وفي حواشي شيخنا الشهيد أنّه يشكل مع الزيادة.
قوله : ( ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل بدونها ).
__________________
(١) المهذب : ٢١٩.
(٢) السرائر : ٢٨٠.
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٠ حديث ٥٩٤ ، التهذيب ٩ : ١٥٩ حديث ٦٥٦ ، الاستبصار ٤ : ١١ حديث ٤٢٦.
(٤) المقنع : ١٦٥.
(٥) الوسيلة : ٣٣٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٤ : ١٧٠ حديث ٥٩٢ ، التهذيب ٩ : ١٦٠ حديث ٦٥٩ ، الاستبصار ٤ : ١١٢ حديث ٤٢٩.