ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص.
ولو أقر بعين ماله وبدين في الذّمة لآخر ولا تهمة فلا شيء للثاني ، وكذا لو قدّم الثاني.
______________________________________________________
أمّا إذا أقر بمهر زائد عن مهر المثل فإنّ الزيادة بمنزلة المحاباة في المعاوضات ، فإنّ النكاح فيه شائبة المعاوضة ، فجرى ذلك مجرى إقراره بثمن مبيع معلوم اشتراه في حال صحته بزيادة عن ثمن مثله ، فتكون الزيادة من الثلث مع التهمة ، وإلاّ فمن الأصل. ولو أقر للزوجة بغير المهر فكما قلناه ينفذ من الأصل مع عدم التهمة.
فرع : إذا أعرض الوارث عن التركة ولم يتسلمها ولم (١) يطالب بشيء ، هل (٢) يجوز له ذلك؟ ينبغي العدم.
قوله : ( ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص ).
إعطاء لكل واحد منهما حقه ، ويجوز في ( متهم ) الرفع لكونه فاعل ( أقر ) أو خبرا عن مبتدأ محذوف ، والجر صفة سببية لاثنين.
قوله : ( ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمّة لآخر ولا تهمة فلا شيء للثاني ).
أي : لو أقر بعين ماله كله لواحد ، ووجه ما ذكره من أنّه لا شيء للثاني : أنّه لما نفذ إقراره في أعيان التركة صار بغير تركة ، فلم يكن ثمّ شيء يتعلق به الدين ، فلم يكن للثاني شيء ، لأنّ استحقاقه فرع وجود التركة.
قوله : ( وكذا لو قدّم الثاني ).
مقتضى العبارة أنّه في المسألة السابقة آخر الثاني ، ولا دلالة للعبارة على ذلك ،
__________________
(١) في « ك » : لم.
(٢) في « ك » : وهل.