ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها ، وكذا إقراره بإحبال الأمة ، أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم.
______________________________________________________
لأن الواو لا تدلّ على ترتيب ولا ضده ، إلاّ أنّه لمّا كان إطلاق العبارة صالحا للأمرين حاول المصنف التصريح باستوائهما في الحكم.
ووجهه : إنّ الإقرار بجميع ( أعيان ) (١) ما يعد تركة ظاهرا متى كان نافذا فلا فرق بين تقدّمه وتأخره ، لامتناع تعلق دين المريض بعين مال غيره.
قوله : ( ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها ).
وجه القرب : أنّ المقتضي لكون الإقرار بالمال من الثلث هو التهمة ، وهو موجود في محل النزاع ، فإنّ الإقرار بالوارث يتضمن الإقرار باستحقاق الإرث فيثبت الحكم.
ويحتمل النفوذ مطلقا ، لأنّه إقرار بالنسب واستحقاق المال تابع ، وهو ضعيف ، لأنّ المقصود الأصلي من النسب ثبوت أحكامه ومن جملتها استحقاق المال ، وما قرّبه أقرب.
قوله : ( وكذا إقراره بإحبال الأمة ، أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم ).
أي : ينفذ مع التهمة من الثلث وبدونها من الأصل ، فإنّ الإحبال سبب في العتق والإرث معا ، فهو في معنى الإقرار بالمال.
وكذا إعتاق الأخ ، فإنّ الإعتاق تصرّف في المال على وجه التبرع ومتضمن لاستحقاق الأخ الإرث ، لاقتضائه زوال المانع من الإرث المقتضي لحجب العم. وكذا لو كان له أخ آخر حر ، فإنّ الإقرار بالعتق يقتضي نقصان حظه.
__________________
(١) لم ترد في « ك ».