ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة لم يلزمه ، ولو خلّف تركة تخير في التسليم من التركة ، وغيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة.
ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه ،
______________________________________________________
وينبغي أن يكون موضع (١) المسألة ما إذا أسند الإعتاق الى حال الصحة ، إذ لو أسنده إلى المرض أو أطلق كان تبرعا واقعا في المرض ، فيكون من الثلث مع التهمة وبدونها لما سيأتي إن شاء الله تعالى إنّ منجزات المريض من الثلث.
قوله : ( ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة لم يلزم ).
لأن القضاء إنّما يجب من مال الميت لا من مال الوارث ، وهل يكفي ذلك في جواز قضائه من الزكاة ( من غير الوارث ) (٢) أو من بيت المال؟ فيه نظر ينشأ : من قيام الوارث مقام الميت ، ومن أنّه إقرار في حق المستحقين.
قوله : ( ولو خلف تركة تخيّر في التسليم من التركة وغيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة ).
أمّا تخيّره في التسليم من التركة وغيرها ، فلأن له الاختصاص بأعيان التركة ، وأمّا لزوم أقل الأمرين ، فلأن الدين إن كان أقل فهو الواجب ، وإن كانت التركة أقل فالواجب صرفها أو صرف قيمتها ففي الدين دون ما زاد عليها ، إذ لا يجب الأداء من ماله.
فرع : لو وجد من يشتري أعيان التركة بزائد عن قيمتها السوقية ، أو رضي بها ربّ الدين وقيمتها لا يبلغه فهل يجب على الوارث أداء جميع الدين أم القيمة السوقية فقط؟ كلّ منهما محتمل.
قوله : ( ولو تعدد الوارث أدى كلّ واحد بقدر ميراثه ).
__________________
(١) في « ص » : من صيغ.
(٢) لم ترد في « ص ».