وإلغاء المبطل ،
______________________________________________________
اللزوم وإلغاء المبطل ).
أي : لو عزا الإقرار للحمل الى سبب ممتنع ـ وهو القسم الثاني من أقسام الإقرار للحمل ـ ففي صحة الإقرار وإلغاء الضميمة وبطلانه وجهان أقربهما الأول.
أمّا صحة الإقرار فلعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) ، ولأنّ كلام المكلف مصون عن اللغو بحسب الممكن. وأمّا إلغاء الضميمة فلأنّها تقتضي إبطال الإقرار ورفعه فوجب الحكم بإبطالها لسبق الحكم بصحته ، ولأنّ الاقتصار على إبطال البعض مع إمكانه أولى ، ولأنّ ذلك جار مجرى له عليّ ألف من ثمن خمر ، مع أنّ الضميمة غير مؤثرة في صحة الإقرار هنا قطعا ، وكذا الاستثناء المستغرق.
فإن قيل : أي فرق بينه وبين قوله : له عليّ ألف إن دخلت الدار.
قلنا : يمكن الفرق بأنّه لا إقرار هنا أصلا ، لأنّه لم يخبر بكون الألف عنده بل أخبر بثبوتها على التقدير ، وقد أخبر في صورة النزاع بكون المقر به عنده ، ثم وصفه بما يمتنع معه الثبوت فيكون رفعا للإقرار بعد ثبوته.
فان قيل : لم لم تلغ الضميمة هنا أيضا؟.
قلنا : الإلغاء فرع ثبوت الإقرار في نفسه ولم يثبت هناك للتعليق.
فان قيل : لم لم يلغ الشرط ليتحقق الثبوت؟.
قلنا : لا دليل على الغاية ، فإنّ كل ما كان من متممات الكلام بحسب القانون الوضعي وجب الحكم بأنّه لا يتم الكلام بدونه ، ولمّا لم يتحقق إقرار تام مشتمل على اخبار لم يعد الباقي ضميمة منافية يجب إلغاؤها بخلاف محل النزاع ، هذا مع الإجماع على عدم الإقرار مع التعليق وانتفائه هنا.
ويحتمل ضعيفا البطلان ، لأنّ الكلام لا يتم إلاّ بآخره ومتمماته ، وجوابه مستفاد
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.