ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل ، ويكون بين الذكر والأنثى نصفين.
______________________________________________________
ممّا ذكرنا ، والأصح الأول. ولا يخفى أنّ موضع الاحتمال ما إذا وصل كلامه بالإضافة إلى السبب الممتنع ، فلو تراخى زمانهما فالإقرار ماض وجها واحدا.
قوله : ( ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل ).
هذا هو القسم الثالث من أقسام الإقرار للحمل ، وهو أن يطلق الإقرار له من غير أن يضيف الى سبب ، قال الشيخ في المبسوط : قيل فيه قولان : أحدهما يصحّ ، والآخر لا يصحّ ، وقوّى الأول (١).
ووجه الصحة عموم قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٢) ولأنّا قد بيّنا أنّه لو عزاه الى سبب ممتنع صحّ الإقرار والغي المبطل فهنا أولى ، لإمكان تنزيل الإقرار على السبب الصحيح ، فيجب التنزيل عليه صونا للإقرار عن الفساد.
وهذا هو المراد بقوله : ( تنزيلا على المحتمل ) ، أي : تنزيلا للإطلاق على السبب الصحيح المحتمل فإنّه ممكن وإن كان نادرا.
ووجه البطلان : إنّ المال في الغالب إنّما يثبت بمعاملة أو جناية ، وذلك منتف في حقه ، ولانتفاء الحكم بالملك قبل سقوطه حيا فلا يكون مالكا حقيقة. والميراث والوصية سببان للملك عند سقوطه حيا ومانعا لملك غيره قبله ، فحمل الإطلاق عليهما يحتاج الى دليل. وضعفه ظاهر ، فإنّ هذا القدر كاف في صحة نسبة المال إليه.
قوله : ( ويكون بين الذكر والأنثى نصفين ).
لأنّ الأصل عدم ما يقتضي التفضيل ، ولا يخفى أنّه لا يستقيم هذا على إطلاقه ، بل إنّما هو مع تعذر الاستعلام ، فإن أمكن تعيّن ، لأنّ الإقرار أعم من الاستواء والتفاضل ، فلا يجوز الاقدام على التسوية مع إمكان أن يكون الاستحقاق على وجه
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٤.
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.