ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار ، ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل ، ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له ، لتحققه وقت الإقرار.
______________________________________________________
التفاضل.
نعم مع تعذر الاستعلام يقسم نصفين تمسكا بأصالة عدم ما يقتضي خلافه ، مع احتمال الإيقاف الى أن يصطلحها ، لأنّ الجهل بالسبب المقتضي للملك لا يقتضي الاستواء ، لإمكان كونه الإرث ، بخلاف الوقف والوصية إذا جهل التفضيل ، فإنّ نسبة السبب الى جميع المستحقين واحدة.
قوله : ( ويملك الحمل ما أقرّ له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار ).
المراد بـ ( وجوده حيا ) : تولده كذلك ، إذ لا يثبت له ملك قبل ذلك ، نعم يمتنع تملك غيره في تلك المدة.
ولا بد من أن يكون وجوده كذلك لدون ستة أشهر من حين الإقرار ليقطع بوجوده حين صدوره ، بخلاف ما لو كان لستة فصاعدا فإنه يمكن تجدده بعد الإقرار ، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
قوله : ( ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل ).
المراد : لأكثر من أقصى مدة الحمل ، ووجه البطلان : القطع بأنّه لم يكن موجودا حين الإقرار.
قوله : ( ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له لتحققه حال الإقرار ).
أي : فيما بين أقل مدة الحمل والأكثر من أقصاها ، فإنّه حينئذ يمكن كونه للفراش الأول ، فحيث انتفى تجدد فراش آخر تعيّن كونه للأول.