ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ : من عدم اليقين بوجوده ، ومن صحة الإقرار وللعادة.
ولو سقط ميتا فإن عزا إلى إرث أو وصية عاد الى مورّث الطفل والموصى ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ من عدم اليقين بوجوده ، ومن صحة الإقرار وللعادة ).
أي : لو وضع فيما بينهما ولها ـ أي : وللام ـ زوج أو مولى ، ولم يجر للام ذكر لكن دل عليها الزوج والمالك المذكوران سابقا ولا بدّ من أن يكون الدخول قد حصل ليكون فراشا له ، ويمضي لوضعه من حين الدخول ستة أشهر ليمكن اللحاق ، وإلاّ لم يكن في صحة الإقرار إشكال. وحينئذ ففي صحة الإقرار إشكال ينشأ : من عدم اليقين بوجوده حين الإقرار ، ووجود المقر له شرط الصحة فلا بد من تحققه ، ولأنّ الولد لاحق بالثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى فكيف يحكم بوجوده حين الإقرار.
ومن أنّ الأصل في الإقرار الصحة ، ووجوده حين صدور الإقرار أمر ممكن فلا يحكم ببطلان الإقرار بمجرد الاحتمال ، ولقضاء العادة ببقاء الحمل تسعة أشهر ، والأول أقوى.
وأعلم أنّ إطلاق ثبوت الاشكال مع وجود الزوج والمولى في العبارة يحتاج الى التقييد بالدخول ومضي ستة أشهر للوضع من حينه.
وقوله : ( وللعادة ) إنّما يستقيم التعليل به إذا كان الوضع لدون تسعة أشهر من حين الإقرار ، والمسألة شاملة لما فوق التسعة إلى أقصى مدة الحمل.
قوله : ( ولو سقط ميتا فإن عزا إلى إرث أو وصية عاد الى مورث الطفل والموصي ).
أي : لو سقط الحمل المقر له ميتا ، فإن كان المقر قد عزا الإقرار إلى الإرث