ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذّب السيد فالأقرب اللزوم ، بخلاف ما لو كذب العبد ، إذ لا حق للسيد هنا.
______________________________________________________
قطعا إذ لا يد له عليه ، وبه صرّح في التذكرة (١) ، وقول المصنف : ( لأنّه أثبت الحق لغيره ) إشارة إلى وجه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقر ، فيناسب أن يكون جوابا عن سؤال مقدّر.
وتحقيقه : إن المقر أثبت الحق لغيره بإقراره ، فقطع سلطنته وأثبتها للغير فلم يقبل منه ما ينافي ذلك ، لأنّ الإنكار بعد الإقرار غير مسموع ، ولأنّه أخرج الملك عن نفسه بالإقرار فلا يعود اليه بمجرد الدعوى ، وبصيرورة الحق لغيره يكون رجوعه عنه الى آخر إقرارا في حق الغير ، بخلاف المقر له فإنّه اقتصر على الإنكار وهو لا يدل على كون الملك لغيره بشيء من الدلالات الثلاث :
ولأنّه ربّما بنى على ظاهر الحال عنده ، لإمكان أن لا يعلم سبب حدوث الملك له ونحو ذلك ، فإنكاره قابل للتأويل ، ولأنّ رجوعه متضمن للاعتراف بدعوى وجوب التسليم ، والإقرار بالدعوى بعد الإنكار مسموع.
قوله : ( ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا ).
أي : لو أقر مقر لعبد ، بنكاح. وتعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم ونفوذ الإقرار في حق المقر ، ولا يتوقف ذلك على تصديق السيد. ووجه القرب : عموم قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٢) ، ولا حق للسيد في المقر به.
أمّا النكاح فإنّه وإن توقفت صحته على رضى السيد ، إلاّ أنّه إذا ثبت محض حق للعبد لا حق للسيد فيه ، ونحن لا نريد ثبوته في حق السيد بحيث يحكم به بالنسبة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٤٩.
(٢) عوالي اللآلي : ٢٢٣ حديث ١٠٤.