ولو أنكر المقر له بعبد قيل : يعتق ، وليس بجيد ، بل يبقى على الرقية المجهولة المالك ، ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد.
______________________________________________________
الى العبد ، بل نريد نفوذه في حق المقر ، فلا يجوز للمرأة المقرة به أن تتزوج بغيره.
وأمّا التعزير للقذف فظاهر ، إذ لا تعلق للسيد بذلك. ويحتمل عدم النفوذ مع تكذيب السيد ، لإطلاق قولهم : الإقرار للعبد إقرار للسيد ، وليس بشيء ، فإنّ ذلك إنّما يعقل فيما يتصور كونه للسيد. ثم أنّ المقر مؤاخذ بإقراره صدق المقر له أو كذب ، نعم استيفاء التعزير موقوف على تصديق العبد ومطالبته.
وأعلم أنّ قوله : ( إذ لا حق للسيد هنا ) تعليل للأمرين معا أعني : قوله : ( فالأقرب اللزوم ) فإنّ المراد : وإن لم يصدق السيد ، وقوله : ( بخلاف ما لو كذب العبد ) فإن معناه : إنّه لا يلزم. لكن قد علمت ان نفوذ إقرار المرأة بزوجية العبد عبارة عن عدم جواز تزوجها بغيره ، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بتصديقه وتكذيبه فلا يستقيم قوله ، بخلاف ما لو كذب العبد على إطلاقه.
قوله : ( ولو أنكر المقر له بعبد قيل : يعتق ، وليس بجيد بل يبقى على الرقية المجهولة المالك ، ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد ).
قد سبق حكم ما إذا كان المقر به ممّا لا يكون له عبارة ولا يتصور منه تصديق ولا تكذيب ، وهذا حكم ماله ذلك.
فإذا أقر لزيد بعبد تحت يده ، ولا يتم ذلك إلاّ إذا كانت للمقر يد شرعية على إنسان يقتضي سلطنة الملك بحيث يكون مملوكا بمقتضى ظاهر الحال ، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لم ينفذ إقرار المقر وإن صدّقه المقر له ، بل لا يعد ذلك إقرارا ، وحينئذ لو أنكر المقر له ذلك قيل : يعتق العبد ، والقائل بذلك الشيخ (١) ، وابن البراج (٢).
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٣.
(٢) المهذب : ٤١١.