______________________________________________________
ووجهه : أنّ صاحب اليد قد نفى ملكيته عنه بإقراره به لغيره ، ويلزم منه انتفاء ملكيته عن كل من عدا المقر له ، والمقر له قد أنكر تملكه فيكون حرا إذ لا مالك له.
وفيه نظر ، إذ لا يلزم من نفي المالك ظاهرا انتفاؤه بحسب الواقع ، والفرض إنّ رقيّة العبد أمر محقق كما قررناه فلا يتم ذلك ، وأيضا فإنّه لا علقة للمقر على العبد لإقراره به للمعين ولا لمن عدا المعيّن لاقتضاء حصر الملك فيه نفيه عن غيره ، ولأصالة عدم مالك آخر ، ولا للمعيّن لإنكاره ملكيته ، والجمع بين انتفاء العلقة وثبوت الرقيّة محال. وفيه أيضا نظر ، لأنّ نفي العلقة إنّما تحقق ظاهرا لا بحسب الواقع ، لثبوت الرقيّة قبل ذلك ، وثبوت العلقة تابع لثبوتها ، ونفي العلقة ظاهرا يجتمع مع الرقية بحسب الواقع.
فإن قيل : انتفاء العلقة ظاهرا يقتضي انتفاء الرقية ظاهرا ولا نعني بالحرية إلاّ ذلك ، إذ لا نريد إلاّ الحرية ظاهرا.
قلنا : تحقيق المقام إنّ المنتفي ظاهرا هو علقة شخص معيّن ، أمّا مطلق العلقة فإنّها غير منتفية لأنّ الغرض أنّ الرقية كانت محققة الثبوت حين الإقرار والعلقة تابعة لها ، فإذا نفاها المقر عن نفسه وعمن عدا المقر له ونفاها المقر له عن نفسه لم يلزم انتفاؤها بالكلية بعد تحقق ثبوتها.
كما أنّ انتفاء ملك المقر عن غير العبد بإقراره والمقر له بتكذيبه لا يقتضي نفي أصل الملك والحاقه بالمباحات ، وأيضا فإنّ الحرية أصل في الآدمي والرقية بأمر طارئ ، ولم تثبت الرقية هنا فغلب الأصل. وفيه أيضا نظر ، فإنّ الفرض ثبوتها والانتقال عن حكم الأصل.
وردّ المصنف كلام الشيخ وحكم ببقاء العبد على الرقية المجهولة المالك كغيره