ولا أن يكون ملكا للمقر ، بل إن كان بطل ، فلو قال : داري لفلان ، أو مالي ، أو ملكي ، أو عبدي ، أو بقري لفلان بطل للتناقض.
______________________________________________________
عليه ، فإذا امتنع منه حبس كما يحبس على أداء الحق (١) ومقتضاه أنّه لو ادّعى الجهالة بنسيان ونحوه لا تسمع.
وقال في التحرير : ولو قال : نسيت احتمل الرجوع الى المدعي مع اليمين ، ولا فرق في صحة الإقرار بالمجهول بين أن يقع في جواب الدعوى أو ابتداء (٢).
قوله : ( ولا أن يكون ملكا للمقر بل لو كان بطل ).
أي : لا يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر به ملكا للمقر حين يقر به ، بل الشرط في الإقرار بالأعيان أن لا تكون مملوكة للمقر حين إقراره ، لأنّ الإقرار لا يزيل الملك عن صاحبه ، وإنّما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر له حين إقراره. والخبر حكاية عن المخبر به فيتأخر عنه ، فلا بدّ أن يكون الملك للمقر له في نظر المقر حتى تقع المطابقة بين إقراره وما في نفس الأمر ، هكذا أطلقوا القول.
وينبغي أن يقال : إنّ عدم ملك المقر في نفس الأمر شرط لصحة الإقرار لتقع المطابقة بين الخبر والمخبر عنه ، وأمّا بحسب الظاهر فلا بدّ أن تكون له سلطنة تقتضي في ظاهر الحال كونه مالكا ، لأنّ الإقرار لشخص بما هو مملوك لغيره ظاهرا لا اعتداد به قطعا.
وعلى هذا ففي تفريع قوله : ( فلو قال : داري لفلان ، أو ملكي أو مالي أو عبدي أو ثوبي لفلان بطل للتناقض ) نظر ، لأنّ شرط الصحة الإقرار وإن كان هو انتفاء ملك المقر بحسب الواقع ، إلاّ أنّ شرط صحته أيضا كونه مالكا بحسب الظاهر على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥١.
(٢) التحرير ٢ : ١١٥.