ولو فسر بما لم يجز في العادة تملكه كقشر جوزة ، أو حبة حنطة أو بما لا يتملك في شرع الإسلام مع إسلامه كالخمر والخنزير وجلد الميتة ، أو بالكلب العقور والسرجين النجس وان انتفع بهما ، أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل.
______________________________________________________
القبول : أصالة براءة الذمّة ممّا زاد.
قوله : ( ولو فسره بما لم يجر في العادة تملكه كقشر جوزة أو حبة حنطة ، أو بما لا يملك في شرع الإسلام مع إسلامه كالخمر والخنزير وجلد الميتة ، أو بالكلب العقور والسرجين النجس وإن انتفع بهما ، أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل ).
إذا فسر المبهم في قوله : له عليّ شيء بما لم تجر العادة بتملكه وهو ما لا يعد ملكا في العادة ولا ما لا لقلته ، مع كونه من جنس ما يتموّل كحبة حنطة وقشر جوزة ونحو ذلك ففي قبوله وجهان : أحدهما ـ واختاره في التذكرة ـ (١) القبول ، لأنّه شيء يحرم أخذه وعلى من أخذه رده ، والملازمة ممنوعة. وأصحهما ـ واختاره هنا ـ عدم القبول ، لأنّ اللام تفيد الملك ، والمفسر به لا يعد ملكا في العادة بحيث يحمل عليه إطلاق اللفظ.
ولو فسره بما لا يملك في شرع الإسلام ـ مع إسلام المقر له ، سواء كان المقر مسلما أم لا ـ كالخمر ، والخنزير ، وجلد الميتة ، والكلب العقور ـ وهو ما عدا الكلاب التي يصح بيعها ـ والسرجين النجس لم يقبل تفسيره ، لاقتضاء الصيغة الملك ، وهو منتف في جميع ذلك ، ولا أثر للانتفاع بالكلب العقور والسرجين النجس فإنّ أحدهما لا يعد ملكا.
ويفهم من قوله : ( مع إسلامه ) أنّه لو كان المقر له كافرا صحّ التفسير بما
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥١.