ولو قال : غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقر له ، ومع الإسلام إشكال.
______________________________________________________
يملكه الكافر كالخمر والخنزير ، وصرح في التحرير بأنّه يقبل ذلك من الكافر لمثله (١).
وكذا يفهم من قوله : ( أو بالكلب العقور والسرجين النجس ) قبول التفسير بالكلب المعلّم والسرجين الطاهر ، ووجهه : أنّ كلا منهما مال ، لأنّه يصح بيعه ومقابلته بالمال ، وسيأتي في كلامه التصريح بقبول التفسير بالكلب المعلم إن شاء الله تعالى. ولو فسره برد السلام ، أو العيادة ، أو جواب الكتاب ، أو تسميت عطسته ، ونحو ذلك لم يقبل لبعده عن الفهم في معرض الإقرار ، ولأن أمثال ذلك تسقط بالفوات ولا تثبت في الذمّة ، والإقرار يقتضي ثبوت المقر به في الذمّة.
واحتمل في التذكرة القبول إذا أراد أن حقا عليّ ردّ السلام إذا سلّم ، وتسميته إذا عطس لما روي في الخبر : « للمسلم على المسلم ثلاثون حقا : يرد سلامه ، ويسمت عطسته ، ويجيب دعوته » (٢) ، وفيه نظر ، لأنّ إطلاق قوله : له عليّ شيء يقتضي الملك ولا يعد شيء من ذلك ملكا في العادة ليصحّ التفسير به.
وصرّح فيها : بأنّها لو قال : له عليّ حق قبل التفسير بالعيادة ونحوها ، ويشكل بأنّ الحق أخص فكيف يفسر بما لا يفسر به الأعم؟
قوله : ( ولو قال : غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقر له ، ومع الإسلام إشكال ).
أمّا مع كفر المقر له فإنّ ذلك يعد ما لا بالنسبة اليه ، وأمّا مع إسلامه فإشكال ، ومنشؤه الاختلاف في تفسير الغصب ، فقيل : إنه الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، فعلى هذا لا يصح التفسير بما ذكر ، لأنّ المفسر به لا يعد مالا فلا يغصب. وقيل : إنّه
__________________
(١) تحرير الأحكام ٢ : ١١٥.
(٢) التذكرة ٢ : ١٥٢.