ولو قال : أردت نفسه لم يقبل ، لأنّه جعل له مفعولين ، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول.
______________________________________________________
استيلاء محرّم على ما في يد محترمة يستحق الإبقاء عليه ظاهرا ، فعلى هذا يصح كذا نقل الشارح الفاضل ولد المصنف الاختلاف في تعريف الغصب (١) ، والمعروف في المذهب هو الأول فلا يقبل وعلى هذا فلا يخفى أنّ الاشكال إنّما هو في التفسير بالخمر المحترمة ، أمّا الخنزير فلا إشكال في عدم قبول التفسير به.
وفي التذكرة : إنّه لو قال : غصبته شيئا ثم فسره بالخمر والخنزير ممّا لا يعد ما لا قبل ، لأنّ الغصب لا يقتضي إلا الأخذ قهرا ، وليس في لفظه ما يشعر بالتزام وتفويت حق ، بخلاف قوله له عليّ ، وبه قال الشافعي (٢) ، قال : ويحتمل قبوله إن كان المقر له ذميا ، وإن كان مسلما فإشكال (٣) ، وهذا مخالف لما ذكره الشارح الفاضل. وكيف كان فالظاهر عدم القبول بالنسبة إلى المسلم.
قوله : ( ولو قال : أردت نفسه لم يقبل ، لأنّه جعل له مفعولين الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول ).
قيل : لم لا يجوز أن يكون شيئا بدلا من الضمير؟
وجوابه : إن شرط إبدال النكرة من المعرفة أن تكون منعوتة وهو منتف هنا ، ولأنّ الأصل في السابق أن يكون مقصودا بالنسبة.
وعلل في الدروس عدم صحة التفسير بنفسه بأنّ الغصب حقيقة في أخذ المال قال : ولو كان عبدا لم يقبل ، لاقتضاء مفعولي الفعل هنا المغايرة (٤).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٣٩.
(٢) الوجيز : ١٧٩.
(٣) التذكرة ٢ : ١٥٢.
(٤) الدروس : ٣١٨.