ولو قال : مال جزيل ، أو جليل ، أو عظيم ، أو نفيس ، أو خطير ، أو عظيم جدا ، أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا. ولو قال : كثير ، قيل : يكون ثمانين ، والأقرب المساواة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : مال جزيل ، أو جليل ، أو عظيم ، أو نفيس ، أو خطير ، أو عظيم جدا ، أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا ، ولو قال : كثير ، قيل يكون ثمانين ، والأقرب المساواة ).
إنّما قبل تفسير العظيم والجزيل ونحو ذلك بالقليل ، لأنّه يحتمل ان يريد : عظيم خطره بكفر مستحله ووزر غاصبه والخائن فيه ، لأنّ أصل ما يبنى عليه الإقرار الأخذ بالمتيقن وترك ما سواه ، فإنّ الأصل براءة الذمّة.
فإن قيل : ذلك لا يطابق الاستعمال العرفي.
قلنا : ليس للعرف في ذلك معنى محقق يرجع اليه ، وعظم الشيء ونفاسته يتفاوت بتفاوت أحوال الناس واختلاف طبقاتهم تفاوتا لا ينضبط ، فربّما عد القليل نفيسا في حال وباعتبار شخص ، وحقيرا في حال آخر وباعتبار شخص آخر ، فلا مرجع في ذلك إلاّ قبول تفسيره تمسكا بيقين البراءة.
وقال بعض العامة : لا يقبل أقل من عشرة دراهم (١) ، وبعض لا يقبل أقل من مائتي درهم نصاب الزكاة (٢) ، وقيل غير ذلك ، وكله رجوع الى غير معلوم الدلالة.
والقول بأنّ الكثير ثمانون قول الشيخ رحمهالله (٣) ، وجماعة (٤) ، ووجهه : أنّه قد ثبت في عرف الشرع هذا المقدار في النذر فكذا في غيره ، وإلاّ لزم الاشتراك
__________________
(١) انظر المغني لابن قدامة ٥ : ٣١٦.
(٢) انظر المغني لابن قدامة ٥ : ٣١٦.
(٣) المبسوط ٣ : ٦.
(٤) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٧ ، وابن البراج في المهذب : ٤٠٥.