أمّا لو شهد بالقدر ، ثم أقر بالأكثرية لم يسمع.
ولو فسّره بالبقاء ، أو المنفعة ، أو البركة وكان أقل في القدر والعدد ، بأن يقول : الدين أكثر بقاء من العين ، أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع ففي السماع نظر.
______________________________________________________
قال : اعلم ما لفلان مع إقراره ، ثم قال : إني كنت أعتقده قليلا فبان كثيرا فالظاهر أنّه لا يختلف الحكم.
قوله : ( أمّا لو شهد بالقدر ثم أقرّ بالأكثرية لم يسمع ، ولو فسر بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بأن يقول : الدين أكثر بقاء من العين ، أو الحلال أكثر من الحرام وأنفع ففي السماع نظر ).
أي : أمّا لو شهد المقر بقدر ما لفلان ثم أقرّ بالأكثرية السابقة لم تسمع دعواه ظن القلة ، وينبغي أن يكون ذلك حيث لا يطول الزمان بحيث يمكن تجدد الاشتباه عليه.
ولو فسّر الأكثرية بالبقاء أو المنفعة أو البركة الى آخره ففي السماع نظر ، ينشأ : من أنّ الأكثر إنّما يطلق حقيقة على الأكثر عددا أو قدرا ، واللفظ إنّما يحمل عند الإطلاق على الحقيقة ، ومن أنّ المجاز يصار اليه مع وجود الصارف عن الحقيقة ، وهو أخبر بقصده ونيته ، واختاره في التذكرة (١).
ويشكل بأنّ الحمل على المجاز خلاف الظاهر ، فإذا تراخى تفسيره عن الإقرار فسماعه محل تأمل. نعم إن اتصل به أمكن السماع ، لأنّ المجموع كلام واحد. وأعلم أنّ التقييد بقوله : ( وكان أقل في القدر والعدد ) يفهم منه أنّ المساوي ليس مثله في الحكم ، وليس كذلك بل هما سواء ، لانتفاء الأكثرية بالمعنى الحقيقي في كل منهما.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥٢. وفي « ص » : واختار في التذكرة الأول.