ولو قال : من درهم الى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما وخروج الغاية.
ولو قال : أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون ، لأنّك تزيد أول
______________________________________________________
لأنّ ذلك ما بينهما ، وظاهر إطلاقهم أنّ الثمانية دراهم ، واللفظ غير صريح في ذلك.
قوله : ( ولو قال : من درهم الى عشرة احتمل دخول الطرفين ، وخروجهما ، وخروج الغاية ).
وجه الأول : إنّ ذلك جار في الاستعمال ، تقول : قرأت القرآن من أوله الى آخره وأكلت الطعام من أوله الى آخره ، وفيه نظر ، لأنّ ذلك مستفاد من قوله : قرأت القرآن ، وأكلت الطعام.
ووجه الثاني : أنّ الأول والعاشر حدّان لا يدخلان في المحدود ، كما لو قال : بعتك من هذا الجدار الى هذا الجدار لا يدخل الجدران في المبيع. ونقل الشارح فيه الإجماع (١) ، ولقوله تعالى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، ولأن الأصل البراءة فلا يجب سوى المتيقن ، وهو الأصح واختاره ابن إدريس (٣).
ووجه الثالث : أنّ الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد فدخل الابتداء دون الحد ، ولأنّ الملتزم زائدا على الواحد والواحد مبدأ العدد والالتزام فيبعد خروجه ، واختاره الشيخ (٤) ، والمصنف في الإرشاد. ويضعّف بأنّ شغل الذمّة لا يكون بمجرد الاستبعاد.
قوله : ( ولو قال : أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون ، لأنّك تزيد
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٤٦.
(٢) البقرة : ١٨٧.
(٣) السرائر : ٢٨٣.
(٤) المبسوط ٣ : ٢٧.