العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة ، ثم تضرب المجموع في نصف العشرة.
ولو قال : له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد ،
______________________________________________________
أول العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة ، ثم تضرب المجموع في نصف العشرة ).
أي : لو قال المقر : أردت بقولي : له من واحد إلى عشرة استحقاقه مجموع الاعداد المشمولة بهذا اللفظ لزمه خمسة وخمسون.
وطريق معرفة قدر مجموع الأعداد المذكورة : أن تزيد على آخر العدد وهو العشرة أولها وهو الواحد ، وتضرب ذلك في نصف العشرة ، وكذا كل ما جرى مجراه مثل من واحد الى عشرين فما خرج فهو الجواب. ولا يخفى أنّ قوله : ( لأنّك تزيد ... ) هو ضابط معرفة قدر المجموع وليس (١) دليل لزوم هذا القدر كما لا يخفى. وأعلم أنّ المصنف أطلق الحكم هنا وفي غير هذا الكتاب (٢) ، وكذا غيره (٣) ، وإنّما يستقيم ذلك على القول بدخول الطرفين.
أمّا على القول بخروجهما أو بخروج واحد فلا يبلغ المقر به خمسة خمسين كما لا يخفى إلاّ ان يريد بقوله الإقرار بجميع الأعداد التي اشتمل عليها هذا اللفظ فلا بحث في اللزوم حينئذ.
قوله : ( ولو قال : له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد ).
وذلك لأنّ المقر به الدرهم والعشرة ظرف له.
__________________
(١) في « ص » : وهو.
(٢) التذكرة ٢ : ١٥٥.
(٣) منهم الشهيد في الدروس : ٣١٨.