ولو قال : لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ، ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو عشرة وثلث شيء ، فلزيد خمسة عشر وسدس شيء يعدل شيئا ، يسقط السدس بمثله تبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شيء ، فالشيء ثمانية عرش هي ما لزيد ، ولعمرو ستة عشر.
ولو قال : لزيد ستة ونصف ما لعمرو ، ولعمرو إنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر ، ولعمرو عشرون.
______________________________________________________
وثلثان ، فالشيء الكامل مائة وخمسون هي ما لزيد ، ولعمرو مائة وثلثها وذلك مائة وخمسون.
قوله : ( ولو قال : لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ، ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد ، فلزيد شيء ولعمرو عشرة وثلث شيء ، فلزيد خمسة عشر وسدس شيء يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر يعدل خمسة أسداس شيء ، فالشيء ثمانية عشر هي ما لزيد ولعمرو ستة عشر ).
هذه صورة التسوية في الإقرار لهما بين المالين دون لاكسرين ، وطريقها بعد معرفة ما سبق ظاهر.
قوله : ( ولو قال : لزيد ستة ونصف ما لعمرو ، ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر ، ولعمرو عشرون ).
هذا صورة التسوية في الإقرار لهما بين الكسرين دون المالين وإنّما ان لكل منهما ما ذكره ، لأنّا نفرض لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر ونصف شيء فلزيد ستة ونصف ، ذلك فيكون له اثنا عشر وربع شيء يعدل الشيء المفروض.
فإذا أسقطنا ربع شيء بمثله بقي اثنا عشر يعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالشيء الكامل ستة عشر هو ما لزيد فيكون لعمرو عشرون ، لأنّ له اثني عشر ونصف ما لزيد.