ولو قال : له عليّ عشرة إلاّ اثنين وإلاّ واحدا ، فهو إقرار بسبعة ، ولو قال : له عشرة إلاّ اثنين إلاّ اثنين لزمه ستة.
______________________________________________________
من الثاني والثالث ومجموعهما خمسة ، وإذا تعذر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا فصل قدر الاستثناء منه ومما قبله ، وحينئذ فتكون الأربعة المستثناة مثبتة وقد بقي من العشرة أربعة وذلك ثمانية ، وبالاستثناء الخامس يبقى ثلاثة وبالسادس يصير تسعة على ما قررناه ، وبالسابع يبقى اثنان وبالثامن عشرة وبالتاسع واحد ، ولو عدّ الى الواحد ثم الى التاسع يبقى واحد.
وطريق ذلك معلوم ممّا ذكر ، لأنّ كل استثناء لا يستوعب ما قبله فهو منه ومتى استوعب فهو منه ، وممّا قبله أيضا بمرتبة فصاعدا فالاثنان استثناء من الواحد وما قبله ، وكذا البواقي.
وقد أشار المصنف الى ضابط ذلك بقوله : ( والضابط إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما فالمقر به الباقي ) ، وهذا الضابط يتناول ما ذكره المصنف وما ذكرناه وغير ذلك من الصور وجملة المثبت في الصورة التي ذكرها ثلاثون وجملة المنفي خمسة وعشرون وفي الصورة الأولى التي ذكرناها جملة المثبت ثمانية وعشرون وجملة المنفي سبعة وعشرون وفي الصورة الثانية جملة المثبت خمسون وجملة المنفي تسعة وأربعون ، لأنّك تضم الاثنين الى الثلاثين ثم الأربعة ثم الستة ثم الثمانية في المثبت ، وتضم الثلاثة إلى الخمسة والعشرين ثم الخمسة ثم السبعة ثم التسعة وذلك ما ذكره وهو بحمد الله واضح.
قوله : ( ولو قال : له عليّ عشرة إلاّ اثنين وإلاّ واحدا فهو إقرار بسبعة ).
لما عرفت من أنّ الاستثناء مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه.
قوله : ( ولو قال : له عشرة إلاّ اثنين إلاّ اثنين لزمه ستة ).
لأن الاستثناء المستغرق للاستثناء الّذي قبله يعود الى المستثنى منه كما تقدّم.