أمّا لو قال : له ثلاثة ودرهمان إلاّ درهمين فإنّه يصحّ.
______________________________________________________
يكون قد تجوز في الدرهمين فلا يكون نقضا (١).
وحاصل استدلاله : إنّ الدرهم يدل على معناه نصا كما يدل زيد على معناه نصا ، فإذا قال : له درهم ودرهم كان كما لو قال : زيد وزيد فيمتنع استثناء درهم وزيد ، إذ لا يكون إلاّ مستغرقا.
وفيه نظر ، لأنّ دلالة لفظ الدرهم على مسماه ليست كدلالة زيد على مسماه ، لأنّه علم فلا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسماه وأمّا الدرهم فإنّ إطلاقه على بعض مسماه من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ولا مانع منه ، فتكون دلالته على مسماه ظاهرا لا نصا فلا يلزم نقض ، وإنّما يلزم استعمال كلّ من الدرهمين في غير مسماه.
ثم بنى الشيخ الصحة على عود الاستثناء الى جميع الجمل (٢) ، والبطلان على عدمه غير ظاهر ، لأنّ الاستثناء إنّما يختص بالأخيرة إذا لم يستغرق ، أمّا معه فيجب عوده الى الجميع كما يجب عوده الى جميع المستثنى منه لو كان مستغرقا للاستثناء.
ووجهه : أن قرينة المقام تقتضي عوده الى الجميع ، والاختصاص بالأخيرة إنّما هو مع عدم القرينة ، وليس عود الاستثناء إلى الأخيرة خاصة ـ على القول به ـ لكونه حقيقة في ذلك ، ليمتنع حمله على المجاز بدون قرينة سوى امتناع الحمل على الحقيقة ، فإنّ ذلك لا يكفي في التجوز ، بل لأنّ مخالفته للأصل أقل من مخالفة عوده الى الجميع له ، فإذا لزم إلغاء قوله كان أشد مخالفة للأصل ، فوجب أن يصان عن الهذرية لما قلناه.
( واعلم أن مقتضي كلامهم : أنّ له درهم ودرهم جملتان ، وكأنّه بالنظر الى أنّ واو العطف تنوب عن العامل ) (٣).
قوله : ( ولو قال : له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنّه يصح ).
__________________
(١) المختلف : ٤٤٠.
(٢) المبسوط ٣ : ١٠.
(٣) ما بين القوسين ورد في نسخة « ص » قبل جملة : ثم بنا الشيخ الصحة على.