ولو قال : له ثلاثة إلاّ ثلاثة بطل الاستثناء ، وكذا له درهم إلاّ درهما.
ولو قال : درهم ودرهم إلاّ درهما ، قيل : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل ، وإلاّ صحّ ، وليس بمعتمد.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : له ثلاثة إلاّ ثلاثة بطل الاستثناء ).
هذا إذا أراد ثلاثة دراهم إلاّ ثلاثة دراهم مثلا ، أمّا إذا أطلق الثلاثة فإنّ أقوى الوجهين إنّ الاستثناء لا يبطل ، أنّ الاستغراق وعدمه إنّما يتحقق بعد تعيين الثلاثة في كل من المستثنى والمستثنى منه ، فإن فسر بالمستوعب أطرد الوجهان.
قوله : ( وكذا له درهم إلاّ درهما ).
أي : يبطل الاستثناء ، وهو ظاهر لاستغراقه.
قوله : ( ولو قال : له درهم ودرهم إلاّ درهما ، قيل : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل وإلاّ صح ، وليس بمعتمد ).
القول المحكي قول الشيخ (١) وابن إدريس (٢) ، ووجهه : انه على القول بعود الاستثناء بعد الجمل إلى الأخيرة يكون مستوعبا ، بخلاف ما إذا قلنا بعوده الى الجميع فإنه في قوة : له درهمان إلاّ درهما.
وقول المصنف : ( وليس بمعتمد ) يحتمل أمرين : أحدهما بطلان الاستثناء على كل تقدير من التقديرين ، والثاني صحته على كلا التقديرين.
والذي صرح به في المختلف هو الأول ، محتجا بأن صحة الاستثناء هنا يستلزم النقض والرجوع عن الاعتراف ، ولهذا لو قال جاءني زيد وعمرو وخالد إلاّ زيدا لم يصح لاشتماله على النقض ، ويصح لو قال : له عندي درهمان إلاّ درهما ، لأنه
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٠٠.
(٢) السرائر : ٢٨٢.