أسداس شيء ، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شيء ، فالشيء يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية.
ولو قال : لزيد عشرة إلاّ ثلث ما لبكر ، ولبكر خمسة عشر إلاّ نصف ما لزيد فلزيد شيء ولبكر خمسة عشر إلاّ نصف شيء ، فلزيد عشرة وسدس
______________________________________________________
أسداس ، فالشيء يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية ).
قد علم هذا الطريق وما حذف منه وهو سدس شيء ممّا مضى وهنا طريق آخر ، وهو أن يفرض لزيد ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه ويسقط ثلثها من العشرة المضافة إلى بكر فيكون له عشرة ناقصة شيئا ، تأخذ نصفها ـ وهو خمسة ناقصة نصف شيء ـ وتزيده على ما فرضناه لزيد ـ وهو ثلاثة أشياء ـ يكون خمسة وشيئين ونصفا يعدل عشرة ، يسقط خمسة بخمسة يبقى خمسة في مقابل شيئين ونصف فالشيء اثنان ، فلزيد ستة ولبكر عشرة إلاّ ثلثها.
وطريق آخر ، وهو أن نقول : استثني من أحد الإقرارين النصف ومن الآخر الثلث ، فتضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكون ستة ثم تنظر في الجزء المستثنى من الإقرارين ـ وكلاهما واحدا ـ فتضرب واحدا في واحد فيكون واحدا تنقصه من الستة يبقى خمسة فتحفظها وتسميها المقسوم عليه ، ثم تضرب ما يبقى من مخرج كل من الجزأين بعد إسقاطه في مخرج الآخر ، بأن تضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد النصف وهو واحد في مخرج الثلث يحصل ثلاثة ، تضربها في العشرة المذكورة في الإقرار يكون ثلثين ، تقسمها على العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخرج نصيب الواحد ستة فهي ما لزيد ، وتضرب ما يبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان في مخرج النصف وهو اثنان يكون أربعة ، تضربها في العشرة يكون أربعين ، تقسمها على الخمسة يخرج ثمانية وهي ما لبكر.
قوله : ( ولو قال : لزيد عشرة إلاّ ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلاّ نصف ما لزيد فلزيد شيء ولبكر خمسة عشر إلاّ نصف شيء ، فلزيد عشرة