شيء إلاّ خمسة تعدل شيئا فسقط السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شيء ، فالشيء ستة لزيد ولبكر اثنان عشر.
ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.
______________________________________________________
وسدس شيء إلاّ خمسة تعدل شيئا ، يسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شيء ، فالشيء ستة لزيد ولبكر اثنا عشر ).
قد صرّح المصنف هنا فيما يصير لزيد بجزء الشيء على خلاف ما فعل في الصورتين السابقتين ، والأمر ظاهر.
وبالطريق الثاني نفرض لبكر ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه نسقط ثلثها من العشرة المضافة الى زيد تكون له عشرة ناقصة شيئا ، نأخذ نصف ذلك ـ وهو خمسة إلاّ نصف شيء ـ ونزيده على ما فرضناه لبكر ـ وهو ثلاثة أشياء ـ يكون خمسة وشيئين ونصفا ويعدل خمسة عشر ، نسقط خمسة بمثلها يبقى عشرة في مقابل شيئين ونصف فالشيء أربعة ، فلزيد ستة ولبكر خمسة عشر إلاّ نصفها وهو اثنا عشر.
وبالطريق الثالث نضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد إسقاطه في مخرج الثلث ، ثم نضرب الحاصل ـ وهو ثلاثة ـ في عشرة ثم نقسمها على خمسة يخرج ستة هي ما لزيد ، ثم نضرب الباقي من مخرج الثلث بعد إسقاطه ـ وهو اثنان ـ في مخرج النصف يكون أربعة ، نضربها في خمسة عشر يحصل ستون ، نقسمها على خمسة يخرج اثنا عشر هي ما لبكر.
قوله : ( ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر ، وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر ).
مثاله : لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة إلاّ نصف ما لزيد ، ونفرض ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة إلاّ نصف شيء ، فلزيد خمسة عشر إلاّ ربع شيء تعدل