ولو قال : له عليّ ألف لا تلزم لزمه.
ولو قال : عليّ ألف ثم سكت ، ثم قال : من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف.
______________________________________________________
ومثله ما لو قال : من ثمن مبيع فاسد لم أقبضه ، لأنّ فساد البيع يقتضي عدم ثبوت الثمن. ولا دخل للقبض وعدمه حينئذ في اللزوم ، وذكره في العبارة للاحتراز من لزوم ضمان القيمة أو المثل بالقبض.
وفي بعض النسخ : من ثمن بيع فاسد ، والبيع أربط بالفاسد من المبيع ، إلا أن ضمير ( لم أقبضه ) لا مرجع له حينئذ ، ومثله : ضمنت به على اني بالخيار. والضمير المجرور يعود إلى الألف ، والمراد ضمنته ، لأنّ ضمن يتعدى بنفسه وبالباء كما صرح به في القاموس (١). وبناء ذلك على أنّ اشتراط الخيار مفسد للضمان ، وإلاّ كان بمنزلة ابتعت بخيار ، فان بينهما فرق وان كان المصنف لا يراه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قال في التذكرة ما صورته : أو قال : تكفلّت ببدن فلان بشرط الخيار ، وقلنا بثبوت الخيار في الكفالة يقتضي بطلانها. أو قال : ضمنت لفلان كذا بشرط الخيار وأبطلناه به ، وما أشبه ذلك (٢). هذا كلامه ، وقد يراد بقوله هنا ضمنت به كفالته.
قوله : ( ولو قال : له عليّ ألف لا يلزم لزمه ).
لأنّ الإقرار يقتضي اللزوم ، فقوله : ( لا يلزم ) لا يسمع ، لمنافاته الإقرار. ويحتمل القبول بأن يكون له عليه ثمن مبيع غير لازم ، أو من هبة له الرجوع فيها ، ويضعّف بأنّ ذلك في حكم المسقط.
قوله : ( ولو قال : عليّ ألف ثم سكت ، ثم قال : من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف ).
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ٢٤٥.
(٢) التذكرة ٢ : ١٦٦.