ولو قال : عليّ ألف من ثمن مبيع ثم سكت ، ثم قال : لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتصال ، أو التصديق واللزوم.
ولو قال : عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت احتمل لزوم ألف
______________________________________________________
المراد : اللزوم هنا وعدم قبول التفسير وإن قلنا بقبوله فيما تقدم ، والفرق : إنه مع الاتصال محسوب مع الإقرار كلاما واحدا بخلاف الانفصال.
قوله : ( ولو قال : عليّ ألف من ثمن مبيع ثم سكت ، ثم قال : لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق واللزوم ).
هذه صورة ثالثة من صور تفسير المقر به بكونه من ثمن مبيع ، واحتمال القبول هنا إنّما يجيء إذا قلنا بالقبول في المسألة الاولى وهي قوله : ( من ثمن مبيع لم أقبضه ) متصلا. ووجهه : إنّ الأصل في المبيع عدم القبض ، فإذا صدّقناه في كونها من ثمن مبيع كان على البائع إثبات القبض.
واختار الشيخ في المبسوط والخلاف القبول (١) ، ويحتمل اللزوم وإن قلنا بالقبول في السابقة ، لانفصال قوله : ( لم اقبضه ) عن الإقرار بالألف ، ومقتضى الإقرار اللزوم ، والأصح اللزوم هنا بطريق أولى.
وقول المصنف : ( أو التصديق ) ظاهره أنه معطوف على قوله : ( مع الاتصال ) ، ولا بحث في القبول مع التصديق هنا وفي غيره من المواضع ، فأي وجه لافراد هذا بالتقييد؟
وجوابه : أنّ المراد تصديق المقر له على أنّ الألف من ثمن مبيع ، إلاّ أنّ احتمال عدم القبول حينئذ ضعيف جدا ، لأنّ المقر له مدع للإقباض والأصل عدمه ، والأصح اللزوم إلاّ مع التصديق على ما حققناه.
قوله : ( ولو قال : عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت احتمل
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٤ ، الخلاف ٢ : ٩٤ مسألة ٢٤ كتاب الإقرار.