ولو قال : له ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا ، ولو قال من حيث القرض لم يقبل قطعا.
______________________________________________________
صرح به في الإقرار ، ولما لم يتم الإقرار إلاّ بآخره لم يتحقق ثبوت شيء ليطرأ عليه السقوط. والثاني اختيار ابن الجنيد (١) وابن إدريس (٢) ، وهو أحد قولي الشيخ (٣) ، والأول القول الآخر للشيخ رحمهالله (٤) ، واختاره المصنف في المختلف والتذكرة (٥) ، وعليه الفتوى.
واعلم أنه قد سبق في الأقارير المجهولة في البحث الرابع من هذا الكتاب قبول تفسير الدرهم بالناقص النادر مع الاتصال ، وكذا المغشوش ، فيكون ما هنا رجوعا عن الفتوى الى التردد. واعلم أن الدراهم الزيوف هي المردودة لغش ، ذكره في القاموس (٦).
قوله : ( ولو قال : ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا ، ولو قال : من حيث القرض لم يقبل قطعا ).
ما سبق من الاشكال إنما هو فيما إذا كان الدين المقر به مطلقا ، أو مسندا الى سبب يقبل التأجيل والتعجيل. أما إذا أسنده إلى جهة يلازمها التأجيل كالدية على العاقلة ، فإن ذكر ذلك في صدر إقراره بأن قال : قتل عمي فلانا خطأ ولزمني من دية ذلك القتل كذا مؤجلا إلى سنة انتهائها كذا فهو مقبول لا محالة.
ولو قال : له عليّ ألف مؤجل من جهة تحمل العقل ففي القبول وجهان : أحدهما : القبول ـ وقطع به المصنف ـ لملازمة المقر به التأجيل ، والثاني : العدم لأن أول
__________________
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٤١.
(٢) السرائر : ٢٨٤.
(٣) المبسوط ٣ : ٣٥.
(٤) الخلاف ٢ : ٩٤ مسألة ٢٨ كتاب الإقرار.
(٥) المختلف : ٤٤، التذكرة ٢ : ١٦٧.
(٦) القاموس المحيط ٣ : ١٥٤ « زيف ».