ولو قال : ابتعت بخيار ، أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره.
______________________________________________________
كلامه ملزم فلا يسمع منه المسقط ، فيطرد فيه الاشكال السابق. وينبغي أن يكون القطع بالقبول هنا إنما هو إذا صدّقه المقر له على السبب ، أما بدونه فإنه غير ظاهر. بل يطرد فيه الاشكال السابق.
ولو أسنده إلى جهة لا تقبل التأجيل كما لو قال : له عليّ ألف أقرضنيها مؤجلة لغى ذكر الأجل قطعا. ونقل فيه المصنف في التذكرة الإجماع (١) ، ولولاه لأمكن إلحاقه بموضع الإشكال ، لأن القرض قد يقع مؤجلا بالشرط في عقد لازم وبالنذر وشبهه. وفي الدروس لم يقبل إلاّ أن يدعى تأجيله بعقد لازم (٢).
قوله : ( ولو قال : ابتعت بخيار ، أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره ).
لما كان وقوع البيع على وجوه متعددة ، وكونه بخيار من جملتها وجب أن يطرد فيه الوجهان فيما لو قال : ألف مؤجل.
وقد يفرّق بينهما بأن التأجيل لا يفضي الى سقوط المقر به ، بخلاف الخيار فإنه يقتضي التسلط على الفسخ فينتفي حكم البيع ، فهو بمنزلة : من ثمن مبيع لم أقبضه. لكن قد سبق قبول البدل في قوله : له هذه الدار هبة ، وذلك يقتضي ثبوت الرجوع ، فهو بمنزلة الإقرار بالشراء بخيار.
قال شيخنا في الدروس : ولو قال : اشتريت بخيار ، أو بعت أو كفلت بخيار ففيه الوجهان ، وقطع المتأخرون بعدم سماع الخيار (٣). وأعلم أنّ ذكر الخيار في الإقرار في الكفالة انما يكون كالخيار في البيع على القول بأنّ اشتراطه لا يفسدها ، وإلاّ فهو بمنزلة : من ثمن مبيع فاسد ، كما لا يخفى.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٦٧.
(٢) الدروس : ٣١٣.
(٣) الدروس : ٣١٣.