ويثبت الاستيلاد لام من أخرجته القرعة.
ولو كان لهما زوجان بطل إقراره ، ولو كان لأحدهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى.
______________________________________________________
الآخر رقا ).
لأنّ القرعة لكل أمر مشكل.
قوله : ( ويثبت الاستيلاد لام من أخرجته القرعة ).
قد سبق أنّه إذا أقر ببنوة ولد أمته ففي صيرورة امه أم ولد بمجرد ذلك إشكال ، فيكون في ثبوته هنا بالقرعة إشكال. وإطلاق المصنف ثبوت الاستيلاد هنا يقتضي الاكتفاء في ثبوته بمجرد القرعة ، والذي ذكره في آخر المبحث في التذكرة أنّه إن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يثبت ، فإن وجد كفت القرعة لإخراج الولد ولم يحتج إلى قرعة أخرى (١).
قوله : ( ولو كان لهما زوجان بطل إقراره ).
لأنّ الولد لاحق بالزوج لأنّه للفراش ، قال في التذكرة : وإن كانتا فراشا للسيد بأنّ كان قد أقر بوطئهما لحقه الولدان بحكم الفراش (٢) ، ومراده بذلك ما إذا لم يكن لهما زوج كما لا يخفى.
قوله : ( ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى ).
لأنّ ولد المزوجة لاحق بالزوج ، لأنّ الولد للفراش ، وفي التذكرة : إنّه مع تزويج إحداهما لا يتعيّن إقراره في ولد الأخرى بل يطالب بالتعيين ، فإن عيّن في ولد المزوجة لم يقبل ، وإن عيّن في ولد الأخرى قبل ويثبت نسبه (٣) ، وهو مخالف لما هنا.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٧٢.
(٢) التذكرة ٢ : ١٧١.
(٣) التذكرة ٢ : ١٧١.