وامّا غير الولد فيشترط التصديق أو البينة وإن كان ولد ولد ،
______________________________________________________
ويشكل بأنّ عدم تعيّنه في ولد الأخرى يقتضي قبول رجوعه عن الإقرار ، فإنّه إذا عيّن في ولد المزوجة فإن أبطلنا الإقرار لزم ما ذكرناه ، وإن تعيّن في الأخرى كانت مطالبته بالتعيين بغير فائدة.
فرع : لو كانت إحدى الأمتين فراشا دون الأخرى لم يتعين الإقرار في ولد من هي فراش ، بل يطالب بالتعيين لإمكان أن
يعيّن في ولد الأخرى فيلحقه بالإقرار ، وولد الأخرى لاحق بالفراش.
قوله : ( وأمّا غير الولد فيشترط التصديق أو البينة وإن كان ولد ولد ).
ما سبق من المسائل فالإقرار بالنسب فيها على نفسه ، لأنّه يلحق النسب فيها بنفسه وهذه يلحق النسب فيها بغيره ، فإذا قال : هذا أخي كان معناه : إنّه ابن أبي أو ابن أمي.
ولو أقر بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجد فكأنّه قال : ابن جدي ، ويثبت النسب بهذا الإلحاق بالشرائط السابقة وشروط أخرى زائدة عليها :
الأول : تصديق المقر به ، أو البينة على الدعوى وإن كان ولد ولد ، لأنّ إلحاقه بالولد قياس مع وجود الفرق ، فإنّه إلحاق النسب بالغير وهو الولد.
الثاني : أن يكون الملحق به ميتا ، فما داما حيا لم يكن لغيره الحاقه به وإن كان مجنونا.
الثالث : أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به ، فإن نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته فإشكال ينشأ : من أنه لو استلحقه المورث بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه ، ومن سبق الحكم ببطلان هذا النسب ، ففي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسبه ، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به ، كذا ذكر في التذكرة