ولو أقر الأخ من الأم بأخ اما من الأب أو من الأم أو منهما فكذّبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا ، وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما.
ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث ، لكلّ منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع.
ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا اليه ثلث ما في يدهما ، سواء
______________________________________________________
ان جميعه يؤدي من نصيب المقر مع السعة ، أن تأخذ الزوجة هنا من نصيب الولد بالنسبة ، وكذا يجيء على احتمال التشريك.
قوله : ( ولو أقر الأخ من الأم بأخ امّا من الأب أو من الأم أو منهما ، فكذّبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا ).
وهي السدس وذلك لأنّ مقتضى إقراره أن يكون لهما ثلث ، لكل منهما سدس ، فليس في يده فضل عن استحقاقه. وعلى الاحتمال الثاني المذكور في الفرع السابع يشتركان فيه.
قوله : ( وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما ).
لأنّه يأخذ معهما سدس كملا ، فلا يقتضي إقراره نقصا عليه قوله : ( ولو كانا من الأم فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث ، لكل منهم تسع ، وفي يده تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع ).
تنقيحه : أنّ للإخوة من الام ثلث التركة بينهم بالسوية ، لكل منهم ثلثه وهو تسع وبيده أعني المقر سدس وهو تسع ونصف ، فيكون معه زيادة على استحقاقه بمقتضى إقراره نصف تسع وهو ثلث السدس ، فيدفعه إليهما فيشتركان فيه بالسوية والفريضة من ستة وثلاثين ، لأنّا نطلب ما لا له تسع ولتسعة ربع وهو مضروب أربعة في تسعة.
قوله : ( ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا اليه ثلث ما في يدهما