صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما.
ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عدلا كان شاهدا ، فإن كان المقر عدلا ثبت النسب ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ، ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب وإلا فلا ).
وذلك لأنّ المتعدد من الاخوة من الام لهم الثلث بينهم بالسوية ، سواء زادوا على اثنين أم لا ، فلا أثر لتصديق الأخ من الأب إياهما في الإقرار بالأخ الثالث من الام وتكذيبه.
ولو أقر به أحدهما خاصة دفع اليه ثلث ما في يده على المختار ، لأنّه الفضل على استحقاقه ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب في ذلك أو تكذيبه. نعم إن صدّقه وكان عدلا مع عدالة المقر ثبت النسب ، فيأخذ ثلث ما في يد الآخر.
* * *