وفي وقفه على الذمّي خلاف.
والأقرب المنع في الحربي ، والصحة في المرتد عن غير فطرة.
______________________________________________________
اليه على نهج حكم بصحته.
قوله : ( وفي وقفه على الذمي خلاف ، والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد عن غير فطرة ).
اختلف الأصحاب في جواز الوقف على الذمي على أقوال :
الأول : المنع مطلقا ، وهو قول سلاّر (١) ، وابن البراج (٢) ، لقوله تعالى ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ ) (٣) الآية ، والوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة.
الثاني : الجواز مطلقا ، حكاه الشيخ في المبسوط (٤) ، واختاره نجم الدين بن سعيد (٥) ، لقوله تعالى ( لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ) (٦) الآية ، ولقوله عليهالسلام : « على كل كبد حرّى أجر » (٧).
الثالث : الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره ، وهو مختار الشيخين (٨) ، وأبي الصلاح (٩) ، وابن حمزة (١٠) ، لقوله تعالى : ( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا
__________________
(١) المراسم : ١٩٨.
(٢) المهذب ٢ : ٨٨.
(٣) المجادلة : ٢٢.
(٤) المبسوط ٣ : ٢٩٥.
(٥) شرائع الإسلام ٢ : ٢١٤.
(٦) الممتحنة : ٨.
(٧) عوالي اللئالي : ٩٥ حديث ٢ و ٣.
(٨) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٠ ، والشيخ الطوسي في النهاية ٥٩٧ والمبسوط ٣ : ٢٩٤.
(٩) الكافي في الفقه : ٣٢٦.
(١٠) الوسيلة : ٤٤١.