______________________________________________________
يحدثون ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب الى الله بصلتهم (١).
وجوّز المرتضى بيعه إذا خرب بحيث لا يجدي نفعا ، أو حصل للموقوف عليهم ضرورة شديدة إلى ثمنه (٢).
وجوّز الصدوق بيع المنقطع الآخر دون المؤبد (٣) ، وقول سلاّر (٤) قريب من قول المرتضى (٥) ، وكذا ابن حمزة إلاّ أنه اكتفى بخوف خرابه (٦) ، وجوّز الشيخ بيعه إذا خيف خرابه أو خيف خلف بين أربابه (٧).
وحكى المصنف في المختلف جواز البيع إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه ، أو خرب وتعذرت عمارته عن الشيخين (٨) ، وإن كانت عبارتهما لا تفي بذلك. واختار المصنف في المختلف جواز البيع مع خرابه ، وعدم التمكن من عمارته ، ومع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه (٩) ، وفي التحرير نحو هذا (١٠).
والحاصل ، ان القول بجواز بيعه إذا حصل خلف بين أربابه بحيث خشي منه فتنة عظيمة لا يستدرك مع بقائه ، تدل عليه مكاتبة علي بن مهزيار الصحيحة الى أبي جعفر عليهالسلام : يسأله عن بعض ضيعة موقوفة على قوم بينهم اختلاف شديد
__________________
(١) المقنعة : ٩٩.
(٢) الانتصار : ١٩٢.
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٩ ذيل حديث ٦٢٨.
(٤) المراسم : ١٩٧.
(٥) الانتصار : ٢٢٦.
(٦) الوسيلة : ٤٤١.
(٧) النهاية : ٥٩٩.
(٨) المختلف : ٤٨٩ ، المبسوط ٣ : ٢٨٧ ، المقنعة : ٩٩.
(٩) المختلف : ٤٨٩.
(١٠) التحرير : ٢٩٠.