______________________________________________________
وليس يؤمن أن يتفاقم ذلك بينهم فأجاب عليهالسلام بأنه : « إذا علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف فبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس » (١).
والقول بجواز البيع إذا كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة مستنده ما رواه جعفر بن حيّان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من امه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال : « نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا » (٢).
قال المصنف في المختلف والتذكرة : إنّ مفهوم هذه الرواية عدم التأبيد ، وجعلها دليلا لمن جوّز بيع الوقف الذي ليس بمؤبد ، وهو أبو الصلاح وابن البراج (٣) ، ولا دلالة فيها على أن الوقف على قرابة الأب والام فقط ، بل حكاية الحال محتملة ، وقد ترك عليهالسلام الاستفصال وذلك دليل العموم.
ثم انه إذا حكمنا بصحة الوقف المنقطع الآخر ، وانه بعد انقراض الموقوف عليه يكون في وجوه البر فهو بمنزلة المؤبّد ، فمتى جاز البيع في المنقطع جاز في غيره. وقد أفتى بمضمون هاتين الروايتين شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد ، والعمل بالأولى هو المختار ، وليس ببعيد العمل بالثانية.
وأما القول بجواز البيع إذا خرب وتعطّل ولم يبق فيه نفع أصلا فوجهه : ان الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، ومع خرابه وعطلته بحيث لا يرجى عوده عادة ، ولا حصول نفع منه أصلا يفوت فيه مقصود الواقف ، وينتفي عنه الغرض الأصلي من الوقف فوجب أن يجوز بيعه تحصيلا لغرض الواقف كما في الهدي إذا عطب فإنه يذبح
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٧٨ حديث ٦٢٨ ، التهذيب ٩ : ١٣٠ حديث ٥٥٧ ، الاستبصار ٤ : ٩٨ حديث ٣٨١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٥ حديث ٢٩ ، الفقيه ٤ : ١٧٩ حديث ٦٣٠ ، التهذيب ٩ : ١٣٣ حديث ٥٦٥.
(٣) المختلف : ٤٩٠ ، التذكرة ٢ : ٤٤٤ ، الكافي في الفقه : ٣٢٥ ، المهذب ٢ : ٩٢.