______________________________________________________
أي : وغير الصريح ـ وهو ما عدا الألفاظ الثلاثة على ما اختاره ـ ألفاظ ثلاثة أخرى وهي : حرّمت وتصدّقت وأبّدت ، وهذه كناية عن الوقف ، لاشتراكها في الاستعمال بينه وبين غيره ، فإن انضم إليها ما يخصصها بالوقف ويجعلها دليلا عليه كانت كالصّريح وإلاّ فلا.
والضميمة : إمّا لفظ أو نية ، فاللّفظ : أمّا أحد الألفاظ السابقة مثل صدقة موقوفة ، أو محبسة ـ على القول بأنّ التحبيس صريح ـ أو مثل صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب ، وأمّا إذا اقترن أحدها بالنية فإنّه يحكم بالوقف باطنا دون الظاهر إلاّ أن يعترف بما نواه ، ويقبل قوله في نية الوقف وعدمها.
وقال في التذكرة : انّه إذا أتى بالكناية بنية الوقف : أمّا أن يضيف اللفظ إلى جهة عامة كأن قال : تصدّقت بهذا على المساكين بنية الوقف فالأقرب إلحاقه بالصّريح في صيرورته وقفا ، أو يضيفه الى معين لم يكن وقفا على الأقوى ، نعم مع النية يصير وقفا فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصير وقفا في الحكم ، قاله الشيخ (١) ، فإذا أقرّ أنّه نوى الوقف صار وقفا في الحكم (٢).
هذا محصّل كلامه ، وفي الفرق بين الصيغتين نظر ، ووجه الفرق غير ظاهر ، وأسند في الدروس الى ظاهر الأصحاب إن تصدّقت وحرّمت صيغة واحدة فلا تغني الثانية عن الاولى وتغني الأول مع القرينة ، ولو قال : جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرّمة كفى (٣).
هذا كلامه ، والظاهر من إطلاقه : إن جعلته صدقة مؤبّدة محرّمة يكفي بدون النية كجعلته وقفا ، وكلام التذكرة يوافقه لكنه قال في آخر البحث : وأمّا حرّمت هذه البقعة أو أبدتها ، أو داري محرّمة أو مؤبدة فالأقرب أنّها كناية ، وإن انضمت إليها قرينة
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٩١.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٢٧.
(٣) الدروس : ٢٢٨.