الحرام ، كما لو علم من نفسه أنّه يغلبه الهوى مع بقائه (١) ، أو كان مكرها على تناوله ومختارا في إعدامه فأجنبيّ عن هذا الوادي (٢) ، على كلّ من تقديري كونه من الإرشاديات العقليّة الراجعة إلى مرحلة الامتثال (٣) أو كونه مولويّا مترشحا ـ حذو وجوب المقدّمة ـ من النهي (٤) ، فإنّ إعدام الموضوع وإن كان مستتبعا لسقوط خطابه ـ لا محالة ـ لكنّ مناط استقلال العقل بوجوبه في مفروض المقام ـ بأحد الوجهين (٥) ـ
__________________
في وجوب الوفاء بالعقد ـ واخرى لا يجوز ـ كما في وجوب تجهيز الميت ـ ، وأن التكليف التحريمي يجوز إعدام موضوعه مطلقا في جميع موارده لتعيّن كون الحرمة مشروطة بوجود موضوعها حدوثا وبقاء ، ومعه لا يعقل حرمة إعدامه. وتعرّض قدسسره هنا لحكم التحريمي من حيث وجوب إعدام موضوعه وعدم وجوبه ، وأنّه إذا ثبت وجوبه في مورد فلا ينافي اشتراط التكليف في بقائه بوجود موضوعه ، كما كان ينافيه حرمة إعدامه ، وسيأتي التفصيل.
(١) أي بقاء الموضوع كالخمر ، فلا يقدر على كفّ نفسه عن شربه ، فيعدمه تخلّصا عن الوقوع في المعصية.
(٢) أي لا ارتباط له بحديث اشتراط التحريم بوجود موضوعه حدوثا وبقاء ، فلا يصادمه ولا ينافيه.
(٣) بناء على إنكار الوجوب الشرعي المولوي للمقدّمة ، فيكون حكما عقليّا مستقلا واقعا في مرحلة الإطاعة.
(٤) أي وجوبا غيريا مترشحا من النهي ـ حذو ترشح وجوب المقدمة من وجوب ذيها ـ لتوقف امتثال النهي عليه ، فيدخل في باب الملازمات العقلية.
(٥) هما كونه إرشاديا أو مولويا غيريا.