لا كبعض أقسام المحمول الذي لا بأس بالمعلوم منه.
وإذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أنّ الظاهر (١) النواهي الغيريّة عن إيقاع (٢) الصلاة في غير المأكول ، وغيرها ممّا حكم فيه على الصلاة المتخصّصة بالخصوصيّة المذكورة بالفساد تارة ، وعدم الجواز اخرى ، والحرمة ثالثة إنّما هو مانعيّتها بما هي من الخصوصيّات اللاحقة لنفس الصلاة دون المصلّي ـ مثلا ـ أو ما يصلّي فيه ، واستنادها إلى المصلّي أو ما تقع * هي فيه (٣) لا يوجب صرف الأدلّة عن ظواهرها وإرجاع القيد إلى النعوت والعناوين اللاحقة بأحدهما ـ كما لا يخفى.
وأمّا الوجهان الأوّلان : فالأوّل منهما وإن عمّ نفعه في جريان
__________________
المظروف ـ ولو الظرفية التوسّعيّة حسبما مرّ في أوائل الرسالة ـ ، ليصدق معه عنوان الصلاة فيه ، لا كبعض أقسام المحمول الذي لا يصدق معه ذلك بل مجرّد المصاحبة للمصلّي ـ كالحقّة المعلّقة غير المتحرّكة بحركات الركوع والسجود ـ ، فإنّه لا بأس بالمعلوم منه في الصلاة فضلا عن المشتبه.
(١) محصله استظهار ثالث الوجوه الذي لا مجرى معه للأصل مطلقا.
(٢) متعلّق بالنواهي ، ومقتضى تعلقها به كونه هو المانع وإلاّ لتعلّقت بكون لباسه متخذا منه حال الصلاة أو بكون المصلّي لابسا له حالها.
(٣) يعني : أنّ استناد تخصّص الصلاة بالخصوصية المذكورة إلى المصلّي باعتبار صدورها منه ، أو إلى اللباس الذي تقع فيه الصلاة باعتبار كونها صفة له لا يوجب صرف ظهور الأدلّة في اعتبارها في الصلاة نفسها.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يقع ) والصحيح ما أثبتناه.