واستدبارها ونحو ذلك ـ ، ولازم ذلك (١) هو العلم الإجمالي بتوجّه التكليف الوجوبي أو التحريميّ عند تردّده بين المتباينين ـ كما عند اشتباه القبلة ـ ، فيجب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة (٢) ، والفحص في التحريميّة (٣) ، ويتخيّر عند تعذّر الأمرين (٤).
ولو تردّد بين الأقل والأكثر (٥) ـ كما إذا تردّد مقدار الموقف في عرفات والمشعر * الحرام من جهة الشبهة الخارجية بين الأمرين ـ اتّجه التفصيل في رجوع الشبهة إلى الشكّ في الامتثال أو التكليف بين الوجوبيّة والتحريميّة ، ففي الوقوف الواجب يجب الإتيان به فيما علم أنّه من
__________________
(١) أي لازم الشبهة المصداقية المذكورة الناشئة عن الشك في الموضوع المزبور ، والملازمة واضحة.
(٢) بالجمع بين المحتملين تفريغا للذمّة عن التكليف المعلوم بالإجمال.
(٣) كما إذا حرم استقبال القبلة في حالة خاصة وهو لا يدري أين وجه القبلة ، فيحتمل الحرمة أينما توجّه ، وفي مثله يحكم العقل بوجوب الفحص عنها ـ وإن كانت الشبهة موضوعية ـ لتوقف امتثال التكليف المتنجّز عليه ، ويكفي في الفحص العلم بوجود القبلة في بعض الجهات خاصّة فيجتنبها.
(٤) أي الاحتياط والفحص ، فإنه إذا لم يمكن الفحص ولا الموافقة القطعية بالاحتياط التام يتنزل إلى الموافقة الاحتمالية ، ويكتفى ببعض المحتملات فعلا ـ في الشبهة الوجوبية ـ أو تركا ـ في التحريمية.
(٥) هذا في قبال التردد بين المتباينين ـ السابق ذكره.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( مشعر ) والصحيح ما أثبتناه.