لرجوعه إلى إحراز بعض الموضوع بالأصل والآخر بالوجدان ـ كما قد عرفت ـ ، من غير فرق في ذلك بين سبق الالتفات إلى الشكّ ولحوقه (١) مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ ، أو يفرض الشكّ فيما لا تجري * هي فيه ولا يعمّه دليلها (٢).
فإنّا وإن اعتبرنا فعليّة الشكّ في مجاري الأصول ولم نقل بكفاية تقديره (٣) في ذلك ، إذ ـ مضافا (٤) إلى عدم أخذه في
__________________
فإنّه لا مانع من الاستصحاب لإحراز القيد والتئام الموضوع من ضمّه إلى الوجدان ، لاندراجه فيما تقدّم من ضابط الموضوعات المركّبة المحرزة بالضمّ المذكور.
(١) بأن كان قبل الصلاة ملتفتا إلى شكّه في بقاء القيد فاستصحبه وصلّى ، أو كان غافلا عنه وإنّما التفت إليه بعدها ، فإنّه مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب أو في مورد لا مجرى لها فيه لا مانع من جريان الاستصحاب حين الالتفات بعد الصلاة وترتيب أثره عليه.
(٢) أي : دليل القاعدة ، وذلك كما على القول باعتبار احتمال الالتفات حين العمل في جريان القاعدة ، إذ عليه لا مجرى لها في محلّ الكلام لأنّ المفروض فيه العلم بالغفلة.
(٣) أي : الشكّ التقديريّ وكونه بحيث لو التفت لشكّ ، مع انتفائه فعلا لغفلته.
(٤) استدلّ قدسسره على اعتبار فعليّة الشكّ في مجاري الأصول العمليّة بأمرين :
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يجري ) والصحيح ما أثبتناه.