من الضعف والتهافت (١). وأضعف منه إلحاق القلنسوة أيضا بما بنى فيه على الكراهة (٢).
وكيف كان فمستند القول بالجواز ـ بعد الاستيناس بما دلّ على جوازها في المتنجس الذي لا يتمّ الصلاة فيه بانفراده ـ هو صحيح محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير أو تكة من وبر الأرانب ، فكتب عليهالسلام « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، ولو كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه » (٣) ، وما حكاه في كشف اللثام :
__________________
البناء على الكراهة في كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة ، لا في خصوص التكة والجورب المتخذين من مطلق ما لا يؤكل أو من خصوص وبر الأرانب ، وإن لم يستفد العموم فلا بدّ من تخصيص أصل الجواز أيضا بالتكة التي هي مورد دليله ، فتعميم الجواز لكلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة وتخصيص الكراهة بالتكة والجورب لا يخلو عن تهافت.
(١) لفّ ونشر مرتّب ، يعني : لا يخفى ما في الجمع بهذا الوجه من الضعف وما في تخصيص الكراهة بمورد النص مع استفادة العموم. من التهافت.
(٢) فإن مقتضى صحيحة ابن عبد الجبار جواز الصلاة في قلنسوة التصق بها وبر ما لا يؤكل ، وهذا غير ما نحن فيه ، وسيأتي البحث عنه ، ولو سلّم كونه منه لكن لم تتضمّن الروايتان المنع عن القلنسوة ليحمل على الكراهة جمعا ، بل يتعيّن حينئذ تخصيص العموم وتقييد الإطلاقات بها بموجب الصحيحة ، والبناء فيها على الجواز من دون كراهة.
(٣) أورده في الوسائل في الباب ١٤ من لباس المصلي ، الحديث ٤ ، وقد دلّ بظاهره على جواز الصلاة في التكّة من وبر ما لا يؤكل إذا كان حيوانه مذكّى.