يتضمّن الاشتراط (١) ، ومآل كلّ اشتراط إلى الموضوعية.
وقد تبيّن من ذلك أنّ ضابط رجوع الشبهة المصداقيّة إلى الشكّ في التكليف هو رجوعها إلى الشكّ فيما يستتبع التكليف ، وقد عرفت انحصاره (٢) بما كان شرطا أو موضوعا له ، وضابط رجوعها إلى الشكّ في الامتثال هو رجوعها إلى الشكّ في تحقق (٣) الفعل أو الترك المطالب به بعد العلم بالطلب به ـ ولو لتردّد موضوعه بين المتباينين ، أو محصّله بين الأمرين (٤) ـ ، ويلحق الشكّ فيما
__________________
(١) مرّ شرح هذا وما بعده سابقا ، فلا وجه للإعادة.
(٢) أي : انحصار ما يستتبع التكليف ويدور فعليّته مداره في الشرط والموضوع المختلفين اصطلاحا والمتحدين مآلا ، وقد تبيّن من التفاصيل المتقدمة حول الأقسام أن الشبهة المصداقية الراجعة إلى الشك في التكليف ناشئة من الشك في حصول الشرط في كل من الأقسام الأربعة ، ومن الشك في وجود الموضوع في خصوص القسم الرابع ، وأنّه في القسم الثالث لمّا كان مرجع الشك في تحقّق موضوعه إلى الشك في القدرة اختصّ إلحاقها بسائر الشرائط في جريان البراءة من دون فحص بما إذا كانت شرعيّة لا مطلقا.
(٣) فيكون شكا في الامتثال بعد ثبوت التكليف وتنجزه بالعلم به تفصيلا أو إجمالا ، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
(٤) فإنّ الشك في تحقق المطلوب بعد العلم بطلبه ينشأ تارة من الشك في أصل صدوره من المكلّف ، وأخرى من تردّد موضوعه بين المتباينين ، كما إذا تردّد الخمر المعلوم بالإجمال بين إنائين ، فيشكّ في تحقّق الترك المعلوم طلبه إن لم يتركهما جميعا ، وثالثة من تردّد محصّله بين الأمرين ،