قاض بخلافه (١) ، وقد تسالموا في المقام وأشباهه أيضا على ذلك (٢) ، ولا بدعوى قيام دليل آخر على ثبوت تكليف جديد (٣) بعد خروج السلب الكلّي بالاضطرار إلى بعض الوجودات عن القيديّة ، بل جريا منهم على ما يقتضيه أدلّة المانعيّة (٤).
وأمّا ما ذكر موجبا للخروج (٥) عن ظواهر الأدلّة وكاشفا عن قيديّة نفس السلب الكلّي فكلّه بمعزل عن ذلك (٦) :
أمّا التوقف على انتفاء ما قيّد المطلوب بعدمه كليّا فاستناده إلى الارتباطيّة ظاهر (٧) ، ولذا يطّرد في القيود المتباينة أنواعها
__________________
من لزوم الاقتصار على أقل ما يرتفع به الاضطرار ، إذ لا اضطرار بالنسبة إلى الزائد عليه ، والظاهر أنه ليس هناك عموم يدلّ على القاعدة المذكورة ، وإن أوهمه ظاهر المتن ، فلاحظ.
(١) أي بخلاف السقوط الكلّي.
(٢) أي على عدم السقوط الكلي.
(٣) يعني بالنسبة إلى الباقي.
(٤) من الانحلال واستقلال كلّ فرد في المانعية ، فلا يسقط بالاضطرار عن المانعية سوى المضطر إليه دون غيره.
(٥) المراد به الوجهان المتقدمان آنفا.
(٦) أي عن كونه موجبا للخروج المذكور وكاشفا عن القيدية المزبورة.
(٧) فإنّ مقتضى الارتباطية بين أجزاء المطلوب وقيوده الوجودية والعدمية توقّف صحته على وجدانه لجميع ذلك ، فيفسد بفقد واحد منها ، وإذ عرفت دلالة أدلة الموانع على الانحلال وتعدّد المانعية بتعدّد وجودات